التصرف في مال أهدي لطفل


س1204: امرأة مات عنها زوجها ولديها طفلة .. أهل زوجها ميسورون وكانوا يعطون الطفلة مالاً وهي تجمعه لها، ولكنها صرفت هذه الأموال على الطفلة وعلى نفسها وعلى أبيها وعلى أخيها .. الأموال التي صرفتها على أبيها وعلى أخيها من أموال الطفلة تقدر بألفي دولار .. ما حكم هذا الفعل؟ وما عليها لتصلح ما أفسدت إذا كان هذا العمل لا يجوز .. مع العلم أن الطفلة صار عمرها سنتين وهي الآن عند أهل أبيها المتوفى .. وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. عادة المال الذي يُهدى للطفل من قبل أقاربه .. فهو هدية له ولأهله .. وما كان كذلك .. لو تصرَّف الأهل ـ الوالدان أو أحدهما ـ بالمال بالمعروف .. فلا حرج عليهم إن شاء الله.
أما إن قيل: بل المال جاء محدداً للطفلة لا لغيرها .. وبصيغة صريحة محددة تمنع غيرها من الانتفاع بما أهدي إليها .. أقول: في هذه الحالة .. ما أنفقت الأم على نفسها وطفلتها من هذا المال بالمعروف .. فلا حرج عليها .. وما أنفقته على أبيها وأخيها .. أو غيرهما من الناس من هذا المال .. ينبغي أن يُرد ليبقى مدخراً للطفلة .. ويحتفظ بالمال من يكفلها ويرعاها إلى حين أن تبلغ الرشد فيرده إليها، والله تعالى أعلم.