س850: ذكر الشيخ الصادق الغرباني في كتابه العقيدة والمنهج أن حديث
" ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار " مطلق يُقيد بحديث " من
جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "، وحديث " إنك لست ممن
يفعل ذلك خيلاء "، وقال: إن إسبال الإزار لغير الخيلاء غير داخل في النهي؛
وذلك بحمل المطلق على المقيد .. فما رأيكم في هذا التأصيل لهذا الحديث .. وجزاكم
الله خيراً؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا
التأصيل غير صحيح؛ لم يقل به أحد من السلف، كما أن النصوص ذات العلاقة بالموضوع لا
تُسعف مثل هذا التأصيل؛ لأن للمسبل إزاره أسفل الكعبين عقوبتين وردتا في حديث
واحد: المسبل إزاره من غير خيلاء ولا بطر فهذا في النار، والمسبل إزاره خيلاء
وبطراً فهذا ـ إضافة للوعيد السابق ـ لا ينظر الله إليه يوم القيامة، كما في
الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"
إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من
الكعبين فهو في النار، ومن جرَّ إزاره بطراً لم ينظر الله إليه "[ قال
النووي: رواه أبو داود بسند صحيح ].
فالحديث
بين حالتين لكل حالة عقوبتها المختلفة عن الأخرى: من يُسبل من غير بطر فهو في
النار، ومن جره بطراً ـ فهو إضافة لكونه في النار ـ لم ينظر الله إليه .. كما أن
المطلق والمقيد لا يأتيان في نص واحدٍ من غير قرينة لفظية صريحة تفيد تقييد
المطلق، والله تعالى أعلم.
وكذلك
قوله صلى الله عليه وسلم:" فلا حق للإزار في الكعبين " فأين مقيده ..؟!