س864: هناك شخص يشتغل في بنك ربوي، وهو من الأخوة الملتزمين، لكن
يبرر بقاءه في المصرف، بأنه يساعد الناس في التسديد، أي أنه عندما يأتي أحد
المقترضين ليسدد، يأخذ منه أقل المبلغ المستحق، فمثلاً المبلغ المستحق ألف دينار،
يأخذ منه فقط النصف وهكذا، فما حكم عمل هذا الرجل، وهل هو على الصواب أم لا، وبارك
الله فيكم.
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز
العمل في المصارف الربوية .. لأنه من التعاون على الإثم والعدوان .. وهذه الذرائع
ما أراها إلا من تلبيسات إبليس، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال:" آكل الربا، وموكله، وشاهداه، وكاتباه إذا علموا به .. ملعونون على لسان
محمدٍ صلى الله عليه وسلم ".
وقال
صلى الله عليه وسلم:" الربا سبعون باباً؛ أدناها كالذي يقع على أمه ".