بيع شيء لمن يستخدمه في الحرام



س787: أبيع أشرطة فارغة لصاحب محل أحسبه متديناً، ولكنه يبيعها لمن يستعملها سواء في الحرام أو في الحلال فما حكم بيعي له؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كنت تعلم أنه يستخدمها بالحرام أو يبيعها لمن يستخدمها بالحرام، فلا يجوز لك أن تبيعه إياها حتى لا تدخل في وعيد التعاون على الإثم والعدوان، كما قال تعالى:) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (.
أما إن كنت لا تعلم شيئاً من ذلك فأنت غير مطالب بالتحري عن كيفية استخدام هذه الأشرطة، وأين ستذهب، ومن الذي سيستخدمها .. وحينئذٍ يكون الأصل في البيع الحل، والله تعالى أعلم.