صفة التترس



س778: قد كثر الكلام عن التترس الذي يبيح قتل المتترس بهم من المسلمين أو غيرهم ممن يحرم قتلهم .. فنرجو منكم ـ يا شيخنا ـ أن تبينوا لنا صفة التترس التي تكلم عنه أهل العلم وشروط العمل بأحكامه .. وجزاكم الله خيراً؟
          الجواب: الحمد لله رب العالمين. المراد بالتترس: أن يحتمي العدو ويتترس بمن يحرم قتله من المسلمين وغيرهم، ليمنع عن نفسه سهام وصد المسلمين له.
          وهل يجوز صد العدو وإن أدى إلى قتل المتترس بهم من المسلمين أو غيرهم ممن يحرم قصدهم بقتل أو قتال؟
          أجاز أهل العلم ذلك بشروط:

          منها: أن يستحيل صد العدو عن عدوانه إلا من خلال وجهة المتترس بهم، أما إذا وجد السبيل لصد العدوان ورده من غير جهة المتترس بهم، لا يجوز رد العدوان من جهة المتترس بهم، وبالتالي تعريضهم لأي نوع من الأذى أو القتل.
          ومنها: أن يترتب على ترك العدو وعدوانه ـ مراعاة للمتترس بهم ـ ضرر أكبر من صد العدوان مع قتل المتترس بهم؛ كأن يترتب عليه غزو البلاد والعباد، وإزهاق الأنفس البريئة، واعتقال مزيد من المسلمين ونحو ذلك. 
          أما إن تساوى الضرر أو كان قتل المتترس بهم أشد ضرراً وخسارة من ترك العدو وعدوانه فحينئذٍ لا يجوز الإقدام على قتل المتترس بهم؛ كأن يتترس بهم العدو من أجل نهب بعض الأموال ثم يعود قافلاً إلى مواقعه، ونحو ذلك. 
          ومنها: أن يكون القصد صد العدوان ورده لا قتل المتترس بهم، فإن قُتل المتترس بهم بعد ذلك يكون قتلهم تبعاً لا قصداً.
          بهذه الشروط يجوز العمل بمسألة التترس وإلا فلا .. والله تعالى أعلم.