س840:
ذكرتم ـ بارك الله فيكم ـ أن الأسير لا يجوز له مهما عُذب وكان تعذيبه شديداً أن
يدل على مكان أخيه المسلم .. فكيف نوفق بين هذا وبين الحديث الصحيح؛ الذي فيه أن
جليس الملك عُذب حتى دل على الغلام، وعُذب الغلام حتى دل على الراهب .. ثم ألا
يُستفاد من هذا الحديث الجواز في حالة العذاب الشديد الذي لا يُطاق .. وجزاكم الله
خيراً؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين. قد صح في شرعنا أن المسلم لا يجوز ـ مهما كانت الظروف
والأسباب ـ أن يفدي نفسه بأخيه، أو أن يكون سبباً في قتله؛ لتساوي حرمتهما.
وما ذكرت من استدلال معارض لما تقدم فهو
إما يُحمل على أنهم فعلوا الذي فعلوه ظناً منهم أنه لا يؤدي إلى قتل من دلوا عليه،
مع مراعاة حداثة عهد جليس الملك بالكفر .. وصغر سن الغلام ـ الذي يوحي بأنه دون سن
البلوغ ـ الذي يرفع عنه القلم.
فإن رُد هذا التفسير .. وتعسر التوفيق،
أقول: شرع من قبلنا لا يلزمنا إن جاء معارضاً لما جاءت به شريعة الإسلام الخاتمة،
والله تعالى أعلم.