س831:
ذكرتم في رسالتكم " مسائل وأحكام رمضانية " أن شهر رمضان يثبت برؤية
هلاله .. والسؤال: فما حكم من صام مع الدول التي صامت يوم " الاثنين "
بخلاف الدول التي أثبتت رؤية هلال رمضان يوم الأحد .. هل نقضي اليوم الذي فاتنا ..
وبما يخص العيد هل لو ثبتت رؤية هلال شوال في بقعة من بقاع الأرض ولم يثبت عندنا ـ
في الدولة التي أنا فيها ـ هل أفطر ذلك اليوم خلاف البلد التي أقطنها .. وماذا عن
صلاة العيد .. هل أصليها معهم أم أنها لا تلزمني لأن يوم العيد عندي قد فات ..
بارك الله لكم في علمكم، وجعلكم ذخراً لهذه الأمة، وغفر ذنوبكم، آمين؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين. فقد ثبت أن الصوم وكذلك الإفطار يثبت بثبوت رؤية الهلال،
كما قال صلى الله عليه وسلم:" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ". وقال صلى
الله عليه وسلم:" لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه " أي
تروا هلال شوال.
وقد ثبت كذلك أن الذي يُلزم الأمة
بالصوم أو الإفطار هو شهادة رجل مسلم عدل واحد، كما في الحديث:" جاء رجل
أعرابي من البادية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى الهلال فأمرَ صلى الله
عليه وسلم بلالاً أن يؤذن بالصيام ".
وعن ابن عمر قال:" تراءى الناسُ
الهلالَ، فأخبرت رسولَ الله أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام ".
ونقول كذلك: أن الذي يُثبت الرؤية حجة
على الذي ينفي، والذي يعلم حجة على الذي لا يعلم .. وبالتالي فإن أول أيام رمضان
كان يوم الأحد اتباعاً لشهادة المثبت .. فمن صام يوم الاثنين فعليه أن يقضي يوماً
بعد رمضان.
فإن ثبتت رؤية هلال شوال تُفطر، وإن لم
تُثبته الدولة التي تقطن فيها؛ لأنه لا يجوز الصيام في العيد .. وعن صلاة العيد ..
تصلي العيد بمفردك مع أهلك .. وفي اليوم التالي تصليها ثانية مع المسلمين نافلة من
قبيل تكثير سوادهم ومشاركة الجماعة فرحة العيد، والله تعالى أعلم.