اشتراط الاستحلال لتكفير من ارتكب كفرا

س308: قال ابن تيمية: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان مرتداً باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحـد القولين )  وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( أي المستحل للحكم بغير ما أنزل الله.
          والسؤال: هل يُشترط الاستحلال لتكفير من حلل الحرام أو حرم الحلال أو بدل الشرع .. فمرجئة العصر يزعمون أن هذا هو ما يريده ابن تيمية .. فما هو التوجيه الصحيح لكلام ابن تيمية .. وجزاك الله خيراً ؟
          الجواب: الحمد لله رب العالمين. تحليل الحرام أو تحريم الحلال .. هو الاستحلال .. فكيف يُشترط استحلال الاستحلال ..؟!
          أما تبديل شرع الله تعالى بشرائع أخرى .. هو كفر لذاته .. سواء ضُم إليه الاستحلال أو لم يُضم إليه الاستحلال .. وشيخ الإسلام لا يُريد غير ذلك .. وليس له كلام يُخالف هذا!

          كما كان يُستحسن أن يُنقل لي كلام شيخ الإسلام الذي نزله على أحد القولين .. كما ورد في السؤال .. لننظر فيه .. ونحسن توجيهه وتفسيره .. كيف نوجه كلاماً لم نقف عليه؟!
          ملاحظة وتنبيه: كثير من الأسئلة تأتيني .. أطالب فيها بتوجيه كلام بعض أهل العلم .. وكيفية التوفيق فيما بينها .. من دون أن يُنقل إلي كلامهم بنصه وحرفه، أو يُذكر لي المصدر ورقم الصفحات .. وأحياناً يُنقل لي كلامهم بالمعنى ..!!
          وعليه فأجيب: للإجابة على هذا النوع من الأسئلة لا بد من أن يُنقل لي كلام العالم بنصه وحرفه، ويُذكر لي مصدره، ورقم الجزء، والصفحة .. لأنظر فيه وفي الكلام الذي قبله والذي بعده، فإن ذلك يُعين على فهم النص .. وعلى معرفة مراد صاحبه .. والأسئلة التي لا تُراعي ذلك في الغالب لا أجيب عليها .. وأرجو أن لا ألام على ذلك.