من يحكم بالشريعة مع وجود نقص متعمد

          س295: ما حكم من يحكم بالشريعة مع وجود نقص متعمد .. كوجود البنوك الربوية وغيرها .. وهل صحيح كما يقول بعضهم :" أن أئمة السلف يقولون أن الحكم على الدولة يكون من خلال النظر إلى غالب ما هي عليه في أحكامها فإن كان يغلب عليها الإسلام قلنا أنه دولة مسلمة، والعكس صحيح .. ؟!
          الجواب: الحمد لله ربالعالمين. للحكم في أي عملية نقص في الحكم بما انزل الله ينبغي النظر إلى أمور، وعلى ضوئها يُعرف الحكم في مثل هذا الترك أو النقص لحكم الله تعالى.

          فإن كان هذا النقص له علاقة بالتوحيد .. بحيث كان الحكم بغير ما أنزل الله هو عبارة عن حكم بالشرك المناقض للتوحيد، أو كان على وجه التشريع والتبديل، أو كان بدافع الجحود والاستحلال، أو كان بدافع العناد والكبر، أو بدافع الكره والعداء لما أنزل الله .. فهذه الأوجه كلها إذا جاء النقص من جهتها .. فهو كفر أكبر مخرج عن الملة مهما قل أو كثر هذا الشيء المنقوص ..!
          أما إذا جاء هذا النقص من غير الأوجه المتقدم ذكرها .. فهنا يُحمل هذا النقص على الكفر الأصغر .. أو الكفر دون كفر .. والله تعالى أعلم.
          ويمكن القول كذلك: أن النظام الإسلامي هو النظام الذي يعلن استسلامه لحكم الله عز وجل في جميع شؤون الحكم والحياة .. السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعبدية وغير ذلك .. طاعة وتعبداً لله عز وجل .. فالنظام الذي يعلن عن ذلك بالقول والعمل .. فهو النظام الإسلامي وهو الحكم الإسلامي .. وإن حصل منه بعد ذلك شيء من التقصير أو المخالفة .. فحينئذٍ يُعمل بفقه كفر دون كفر .. وبقول أهل العلم: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه.
          وأيما نظام أو حكم يتمرد عن الطاعة والعبودية لله عز وجل .. ولا يُعلن ـ بالقول والفعل ـ عن استسلامه لحكم الله تعالى في جميع شؤون الحكم والسياسة والحياة .. طاعة وعبودية لله عز وجل  فهو حكم جاهلي وغير إسلامي .. مهما تخللت أنظمته بعض القوانين التي توافق حكم الله تعالى .. والله تعالى أعلم.