س89: هؤلاء المقيمون الصليبيون في الجزيرة العربية التي أمر النبي -صلى
الله عليه وسلم- بإخراج الكفار منها، والتي يحكمها الطواغيت: هل هم من المعاهدين
المعصومين دمائهم؟ علماً بأنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: يعملون في المجال العسكري
لجيوش الطواغيت .
القسم الثاني: قوات عسكرية أدخلها
الطواغيت للبلاد وسمحوا لهم بالمرابطة فيها لأهداف شتى؛ إما حماية للطواغيت عند
الأزمات، أو لاتخاذ بعض القواعد الجوية في البلاد منطلقاً لمهاجمة بلاد مجاورة
كالعراق والتي يعيش فيها المسلمون ويحكمه الطاغوت أيضاً.
القسم الثالث: قسم يعملون في الأعمال
الأخرى كالشركات والتجارة وبمرتبات ضخمة، ولا علاقة لهم بالعسكر ولا القتال
المباشر، لكنهم يدفعون الضرائب لحكومتهم التي تعتدي على المسلمين فضلاً عن تأييد
غالبهم لتلك الحكومة، كما أن المعروف عنهم تعاطيهم للمحرمات كالخمور ولحم الخنزير
.. نرجو بيان الحكم بالتفصيل بارك الله فيكم، وسدد على درب الحق خطاكم ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين .
بالنسبة للقسم الأول والثاني أرى أنه ليس لهم
أمان ولا عهد يمنع من جهادهم وقتالهم وانتهاك حرماتهم .. لأنهم دخلوا البلاد كغزاة
ومحاربين، وكأعوان للطواغيت الظالمين ولأنظمتهم الكافرة على شعوبهم المقهورة ..
ومن كان كذلك لا أمان له وإن أُعطي الأمان؛ لأن أمان أحد الطرفين يستلزم أمان
الطرف الآخر له، وهؤلاء ليسوا كذلك لو أعطيتهم الأمان؛ لأنهم متلبسون بجرم المحاربة
والمحافظة على هذا الجرم على مدار الساعة!
أما القسم
الثالث ممن ذكرت .. أرى أنهم في أمان وعهد مع عامة المسلمين الذين يتعاملون
معهم في المجتمع .. وهذا يلزم من المسلمين أن لا
يغدروا بهم في شيء، كما يجب عليهم أن يوفوا لهم أمانهم وعهدهم، إلا إذا
أظهر الطرف الآخر ما ينقض عهده كغدر أو خيانة أو محاربة؛ كأن يكون جاسوساً وعيناً
ـ بيقين وليس بمجرد الظن المرجوح ـ للمحاربين الظالمين ونحو ذلك .. والله تعالى
أعلم.
والمسألة قد فصلت فيها بعض الشيء في
كتابي " حكم استحلال أموال المشركين لمن دخل في
أمانهم وعهدهم من المسلمين " يمكنكم مراجعته لو شئتم.