س30: موحد طالب علم ولكن لاجتهادٍ يراه صحيحاً، لا يلتحق بالجماعة
الموحدة المجاهدة ـ أعني جماعة التوحيد ـ فهل يجوز له أو مع بعض الموحدين الآخرين
القيام بتطبيق بعض الحدود الشرعية مثل قتل مرتد أحد أعداء الله ورسوله -صلى الله
عليه وسلم-، أو رجل يُفسد الصبيان ويعمل عمل قوم لوط، أو تفجير مكان للدعارة
والزنى، أو مكان لبيع الصور الخليعة والمجلات التبشيرية وغيرها .. فهل هذا الموحد
مصيب في اجتهاده إذا كان يُراعي قاعدة المصالح والمفاسد في أعماله الفردية
الجهادية أم لا .. وهل هذه الأعمال جائزة أم لا .. ؟؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الحدود
لا يُقيمها إلا سلطان متمكن أو من ينوب عنه من أهل الشوكة والمنعة .. أي لا يجوز
لآحاد المسلمين بطريقته الفردية أن يستشرف مهمة تنفيذ الحدود من تلقاء نفسه خشية
الوقوع في فتن لا يمكن احتواؤها وإن زُعم خلاف ذلك .. فقد نقل بعض أهل العلم على
ذلك الإجماع، كما في المغني لابن قدامة حيث
قال:" وقتل المرتد إلى الإمام حراً كان أو عبداً، وهذا
قول عامة أهل العلم إلا الشافعي في أحد الوجهين في العبد؛ فإن لسيده
قتله .." ا-هـ.
ثم أن عقوبة التفجير .. كما هو وارد
في السؤال لم يرد فيها نص من كتاب ولا سنة .. وهي من
الحكم بغير ما أنزل الله .. وهي عقوبة من الممكن وفي الغالب يتعدى أثرها
المذنب لتصيب البريء والمذنب سواء .. كما أن بيع الصور الخلاعية، وكذلك الزنى ..
لا أراه ذنباً يستحق أن يُقابل بالتفجير الذي
قد يترتب عليه قتل الأنفس بغير حق .. والله تعالى أعلم !
وما تقدم لا يمنع مطلقاً من تغيير
المنكر ـ لمن يقدر ـ باليد واللسان بحسب ما يقتضيه الموقف .. ولكن من غير إسراف،
أو إفراط أو تفريط !