س1192:
أحياناً يُصلي الإمام الصلاة المكتوبة قبل دخول وقتها الشرعي بربع أو ثلث ساعة ..
فهل أصلي معه .. أم أدع الصلاة خلفه .. وأصلي بمفردي؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين.
ما دام الخلاف حول ربع أو ثلث ساعة .. فالمسألة في
تقديري اجتهادية .. وما سألت عنه متكرر في كثير من أمصار المسلمين
وللأسف .. والذي أراه في هذه الحالة أن يصلي المسلم مع الجماعة وليس عليه شيء
.. فيقدم اجتهادهم على اجتهاده .. فإن كانوا في اجتهادهم مخطئين فعليهم وزرهم .. وهو
ليس عليه شيء.
أما إن كان الفارق الزمني كبير .. لا
يقبل الاجتهاد ولا النظر .. بحيث يكون عدم دخول الوقت أو ذهابه كليا محل
اتفاق جميع العقلاء .. فحينئذٍ تصلي الصلاة بمفردك .. فإن أدركتك الجماعة مع
الناس وإمامهم الراتب فتصلها معهم نافلة إن شئت؛ درءا للتفرق في الدين، وحفاظاً
على وحدة كلمة المسلمين .. هذه السنة، كما في الحديث فقد صح عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إنها ستكون عليكم أمراء يشغلهم
أشياء عن الصلاة لوقتها؛ حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها "، قال رجل: إن
أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال:" نعم إن شئت " أي يصليها معهم نافلة إن
شاء لأن الفريضة لا
تُعاد في اليوم مرتين، والله تعالى أعلم.