عقد الزواج في المحاكم الوضعية



س1158: سؤال حول عقد النكاح: كما تعلمون يا شيخ أن معظم الدول العربية تعمل بالقوانين الوضعية الكافرة و قد شملت هذه القوانين حتى ما يتعلق بالأسرة ( من زواج وطلاق وميراث) وهناك بعض طلبة العلم عندنا يحرمون التزوج عن طريق العقد الذي هو مقرر من طرف الدولة و يعتبرونه باطلاً ويرون الزواج عن طريق كتابة العقد الشرعي بواسطة مشايخ أو طلبة العلم مع استيفاء شروط النكاح. و هناك من يرى أن يعقد عقداً شرعياً بالمرأة ثم بعد ذلك يعقد العقد القانوني ليستفيد المتزوج بما يرتب عن الزاوج  كتسجيل الأطفال في المدارس و ضمان حق الزوجة و الأطفال في الميراث وغيرها من الأمور التي قد تضيع إذا لم توثق عند المحاكم الوضعية.
والمسألة التي أثارها بعض طلبة العلم في هذا الموضوع هي أن العقد القانوي لا يصح وأن من عقده فهو متحاكم إلى الطاغوت، فأرجو من الشيخ الكريم أن يفينا في هذه المسألة مأجوراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا تحقق في عقد الزواج شاهدي عدل، والولي والمهر للمرأة، والرضى والقبول من قبل العروسين أو الزوجين .. تم العقد وصح .. لا يضره بعد ذلك إجراءات التسجيل في المحاكم الوضعية أو لم يتم .. ولو تم تسجيل عقد النكاح بعد ذلك في تلك المحاكم من أجل مراعاة الحقوق الأخرى الضرورية الوارد بعضها في السؤال .. لا حرج في ذلك إن شاء الله .. وهو لا يدخل في خانة التحاكم إلى الطاغوت كما يدعي البعض .. وهو مثله مثل تسجيل المولود في سجل النفوس لتجرى له الحقوق المعلومة .. وغيرها من الدوائر والمراسيم الضرورية التي لا غنى للناس عنها في هذه الأيام.
التحاكم للطاغوت صفته تكمن في العدول عن التحاكم إلى شرع الله رغم توفره وتوفر الجهة القادرة على أن تحكم به .. وتنصف الخصوم وتلزمهم بنتائج الحكم .. إلى شرائع الكفر والطغيان .. وهذا هو معنى قوله تعالى) يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ (النساء:60. أي يتركون النبي صلى الله عليه وسلم، ويُعرضون عنه، ويعدلون عن التحاكم إليه ـ رغم تواجده بينهم ـ إلى التحاكم إلى الطاغوت .. وشرائع وقوانين الطاغوت .. فأين هذا الوصف من مسألتنا الواردة في السؤال أعلاه؟!