س1152: أسأل
الله العظيم أن تكونوا بخير وعافية ومنعة .. ما تقولون: في رجل مسلم من دولة مسلمة
محتلة " الجهاد فيها فرض عين "، ولكنه يعيش خارجها ... يريد أن ينفر إلى
دولة إسلامية أخرى محتلة .. ليقيم هذه الفريضة هناك ـ أي في هذه البلد الثانية
والتي ليست بلده ـ علماً أن الطريق متوفر بعون الله لكلا البلدين .. وهو محتار هل
يأثم إذا نفر إلى غير بلده، أم يتحتم عليه حصراً النفير إلى بلده وإقامة هذه
الشعيرة فيها ...؟
الجواب:
الحمد لله رب
العالمين. ما دام هذا الرجل يعيش خارج بلده الأصلي التي يجب فيها الجهاد .. يتم
الترجيح بينها وبين غيرها من البلدان التي يجب فيها الجهاد .. وفق المعايير
التالية:
1- ينظر إلى أي البلدين أكثر حاجة إليه
وإلى جهاده .. ويُمكن أن يقدم فيها .. ويخدم فيها الجهاد والمجاهدين، والإسلام
والمسلمين .. بصورة فاعلة أكثر .. فيقصدها، ويشد الرحالا إليها!
2- فإن استويا؛ بحيث يُقال أن الذي
يُقدمه في هذه البلد هو نفسه الذي يُقدمه في البلد الآخر لا فرق .. فينظر حينئذٍ
إلى أيهما أقرب إلى مقر إقامته فيقصدها؛ لأن الواجب يتعين على الأقرب فالأقرب،
والله تعالى أعلم.
ويُضاف إلى ذلك فيقال: لو أن السلطان
المسلم ـ أو من ينوب عنه من أمراء الجند والجهاد ـ انتدب فرداً أو أفراداً للجهاد
ـ لمصلحة راجحة يراها ـ خارج بلدهم الأصلي .. فإنه يتعين عليهم حينئذٍ الطاعة وشد
الرحال، لقوله صلى الله عليه وسلم:" وإذا استُنفِرتم فانفروا "
البخاري. والله تعالى أعلم.