س1000:
ما حكم من صام ببلد وانتقل لآخر وصار رمضان عنده 28 يوماً، وكذلك من صار عنده 31
يوماً بانتقاله من بلدٍ لآخر .. وجزاكم الله خيراً؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين. السنة أن يصوم
المسلمون كل المسلمين على اختلاف أمصارهم وأماكن تواجدهم عندما تثبت رؤية الهلال،
وكذلك يفطرون عندما تثبت رؤية هلال شوال، والذي يُثبت رؤية الهلال ويُلزم الأمة
كلها بالصوم أو الإفطار شخص عدل واحد فما فوق .. فالمسلم يصوم ويفطر مع المثبِت
لرؤية الهلال العدل أياً كانت جنسية ودولة ومكان هذا المُثبِت، ولا يجوز له غير
ذلك.
والمسلمون لو التزموا بهذه السنة
المهجورة مهما تنقلوا من بلدٍ إلى آخر لا يمكن أن يصوموا 28 أو 31 يوماً .. وإنما
هذه الأخطاء والتجاوزات تحصل وتتكرر بسبب مخالفة السنة في توقيت الصيام والإفطار.
فإن قيل: الناس تجهل أو لا تلتزم
بهذه السنة .. وبالتالي يحصل هذا الذي تمت الإشارة إليه في السؤال، فما الجواب؟
أقول: من
صام " 28 " يوماً فعليه أن يقضي يوماً؛ لأن الشهر لا يمكن أن يكون أقل
من " 29 " يوماً، كما لا يجوز له أن يزيد عن ثلاثين يوماً؛ لأن الشهر لا
يمكن أن يزيد عن ثلاثين يوماً، إلا إذا صام في أيام الشك، ثم تبين له خطأ صومه،
فحينئذٍ لا يحسب تلك الأيام التي أخطأ فيها من أيام رمضان، والله تعالى
أعلم.