س791: إذا أراد الجندي الأمريكي الحربي في العراق أن يهرب وبالتالي سوف يطلب من سائق الأجرة هذا العمل على أن يعطيه مالاً مقابل ذلك .. ما حكم فعل سائق الأجرة لهذا العمل ..  وفعل صاحب الأجرة هذا هل يكون من باب إعطائه الأمان للجندي الأمريكي .. أم في المسألة تفصيل فقهي ..؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أيما جندي محارب في العراق سواء كان أمريكياً أم غير أمريكي يترك سلاحه ويريد الهروب أو الخروج من العراق ثم هو يطلب من آحاد المسلمين الأمان والمساعدة على ذلك .. فإنه يجب أن يُساعد على الخروج .. وتعهد السائق المسلم أو غيره للجندي المحارب على المساعدة في إخراجه من أرض العراق .. سواء كان ذلك مقابل مال أو من دون مال .. هو عهد وأمان منه لذلك الجندي يجب عليه وعلى كل من يعلم بأمانه الوفاء به وبما اتفق عليه معه، كما قال تعالى:) وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً (. وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من أمَّن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافراً ".