س766: ما الحكم فيما لو أمّن أحد المسلمين جميع جنود الطاغوت من
المباحث والعساكر جميعاً ولمدة غير محددة هل ينفذ أمانه .. وهل ينطبق ذلك على جهاد
الدفع؟!
الجواب:
الحمد لله رب العالمين. إن كان في سعة من أمره لا يجوز له أن يؤمنهم، أما إن
ألجأته الضرورة لأن يؤمنهم فهم في أمانٍ منه وحده إن هم أمنوه وقابلوا أمانه بأمان
.. ولا يلزم أمانه غيره من المسلمين لأنهم غير آمنين من هؤلاء الظالمين .. فالأمان
من شروط الوفاء به أن يكون متبادلاً بين الطرفين، وهؤلاء الظالمين إذ أمنوك
وأمنتهم إلا أنهم لا يزالون محاربين ومقاتلين لبقية المسلمين .. وما كان كذلك
فأمانك وتأمينك لهم لا يلزم المسلمين، كما أن أمانك لهم يجب أن يكون لضرورة ألجأتك
لقبول هذا النوع من الأمان، وأن يكون كذلك مؤقتاً ومحدداً غير دائم يرتفع بارتفاع
الضرورة؛ لأن القوم في حرب مستمر ودائم مع الإسلام والمسلمين، وينتهكون الحرمات ..
فلا يجوز أن تُسالمهم أو تؤمنّهم أماناً دائماً وهم على هذا الوصف المذكور .. وما
قلناه هنا يُحمل كذلك على جهاد الدفع في حال تعرضت بلاد المسلمين لغزو خارجي،
والله تعالى أعلم.