س844: هل الذي يحلف يميناً أكثر من مرة على شيء واحد ألا يفعله
وفعله .. فهل يكفر عن يمين واحدة وإن حلف مائة مرة لكون سبب الحلف واحداً .. أم
أنه يجب أن يُكفر عن عدد أيمانه التي أطلقها .. وجزاكم الله خيراً؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين. من كرر أيماناً عدة ـ ولو كانت مائة مرة ـ على شيء واحدٍ
أن لا يفعله ثم فعله، فعليه كفارة واحدة فقط، وهذا هو الثابت عن ابن عمر، والنخعي،
وعطاء، والزهري، والأوزاعي، ومالك، وأحمد .. وغيرهم من السلف الصالح.