س303: هل يجوز إخراج زكاة المال الذي دار عليه الحول من أخ إلى
شقيقه في السجن .. والمسجون في حاجة ماسة إلى هذا المال .. وجزاك الله خيراً ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم
يجوز دفع زكاة الأخ لأخيه .. وهو مقدم على مـنسواه من ذوي الحاجة .. فأولى الناس ـ
من ذوي الحاجة ـ بالصدقات الرحم ثم الأبعد فالأبعد .. والله تعالى أعلم.