العهد والأمان بالنسبة للصهاينة في فلسطين



س98: قرأت كتابك في الرد على الذين استحلوا أموال المشركين في الدول الأوربية وقضية نقض العهود المتعلقة بالموضوع، فهل الحكم في هذه الرسالة بالنسبة للمسلمين القاطنين هناك أنه لا يجوز استحلال أموالهم لأن هناك عهد .. فهل هذا الحكم ينطبق على المسلمين في فلسطين، نرجو من فضيلتكم التوضيح، وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء ؟
          الجواب: الحمد لله رب العالمين . بالنسبة للصهاينة اليهود في فلسطين فهم غزاة ومحاربون ومحتلون لبلاد وديار المسلمين .. ومن كان كذلك فلا عهد له ولا أمان، وبالتالي فإن جهادهم، ودماءهم، وأموالهم حلال .. ودفعهم عن الديار والأعراض من أوكد الواجبات.

          إلا مسلم يؤمّن يهودياً بعينه لمدة معينة ـ كالتعاقد معه على عمل معين ـ والآخر يلتزم له بعهده وأمانه .. فأرى لهذا المسلم أن يلتزم بعهده نحو هذا اليهودي ولا يغدر به في شيء إلى أن تنتهي مدة التعاقد بينهما، أو يُنبذ إليه عهده وأمانه .. ويتم ذلك بصورة إنهاء عقد العمل معه.
          وهذا الأمان والعهد خاص بين المسلم وهذا اليهودي تحديداً؛ أي ما بينهما من عهد وأمان لا يلزم بقية المسلمين في فلسطين؛ لأن الآخر لم يدخل في أمانهم وعهدهم، وهو لا يزال محافظاً على وضعية وصفة العدو المحارب لهم .
فإن قيل: أمان المسلم للكافر ملزم لجميع المسلمين، فعلام هنا أمانه لا يلزم جميع المسلمين في فلسطين ..؟!
أقول: أمان المسلم يكون ملزماً للمسلمين عندما يكون الكافر موافقاً وملتزماً بأمانه لجميع المسلمين .. أما إن كان محارباً مقاتلاً لهم فإنه لا أمان له عندهم، والمعاملة تكون حينئذٍ بالمثل .. فكيف يكون آمناً عندهم، وهم ليسوا آمنين عنده.. فهذا لا يستقيم ولا يصح في دين الله، والله تعالى أعلم.