هل يجدد عقد النكاح إن كان الشخص مرتدا ثم أسلم، أو كان ولي أمر زوجته مرتدا؟



س78: نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من تزوج في جاهليته هو وزجته كانا على الكفر والشرك، ولم نسمع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام بتجديد أنكحة المسلمين عندما جاء بالإسلام .. ولكن هناك حديث صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول فيه:" لا نكاح إلا بولي " .. فهل تجديد الأنكحة واجب علينا في هذه الأيام التي كثرت الردة في بلادنا .. وهناك شباب موحدون تزوجوا في جاهليتهم أو كان ولي أمر زوجته مرتداً، أو الشهود مرتدين .. فما هو الحل ؟!
          الجواب: الحمد لله رب العالمين . إذا كان المراد من قولكم أنهم تزوجوا في جاهليتهم؛ أي تزوجوا من مسلمات وهم على الكفر والردة ..!!
أقول: إن كان هذا هو المراد فمثل هذا الزواج لا يصح وهو باطل؛ لأنه لا يصح تزويج المرتد من مسلمة .. ولو حصل يجب التفريق بينهما .. ولا يجوز له الرجوع إليها من جديد إلا بعد أن يسلم ويتوب من ردته وبعقد جديد ومهر جديد .

وكذلك زواج المرأة من غير ولي، أو بولي مرتد .. فالزواج باطل، ولا بد له من أن يُفسخ، ويتم بعقد جديد صحيح كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود عن عائشة  قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" أيما امرأة نُكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل " ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها ". ولقوله -صلى الله عليه وسلم-:" لا نكاح إلا بولي ".
أما إن كان الزوج لم يكن يعلم أن الولي شرط لصحة النكاح، أو لا يرى شرطية الولي في النكاح مقلداً بذلك الأحناف .. فإن وطأه وطء شبهة، ووطء الشبهة صحيح لاعتقاده حله .. والله تعالى أعلم.
وكون المشركين كانوا يدخلون الإسلام والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقرهم على زواجهم وأنكحتهم القديمة ..
فهذه مسألة تختلف عن مسألتنا هنا والتي هي: زواج الكافر ـ سواء كان كفره أصلياً أم كفر ردة ـ من مسلمة .. وهذا زواج مقطوع بحرمته وبطلانه بالنص والإجماع، وبالتالي لا يصح قياسها على مسألة أنكحة المشركين وعقودهم قبل  إسلامهم، والله تعالى أعلم.