متى يكون تحليل الحرام وتحريم الحلال كفراً .. وصاحبه يكون كافراً ..؟



س119: متى يكون تحليل الحرام وتحريم الحلال كفراً .. وصاحبه يكون كافراً ..؟
          الجواب: الحمد لله رب العالمين. من حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه ـ من غير مانع شرعي معتبر ـ فهو كافر مرتد .. لتضمنه تكذيب الشارع فيما قد حلل أو حرم، وجحود ما أنزل الله من دين، ولكونه كذلك جعل من نفسه وهواه مصدراً من مصادر التشريع، والتحليل والتحريم ..!!

          قال ابن تيمية في الفتاوى 11/405: من جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، وحج البيت العتيق، أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم، والخمر والميسر والزنا وغير ذلك. أو جحد بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز، واللحم، والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن أضمر ذلك كان زنديقاً منافقاً، لا يستتاب عند أكثر العلماء، بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه .. ا- هـ.
          وقال 3/267: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كفراً مرتداً باتفاق الفقهاء .. ا- هـ.
          وقال في كتابه القيم " رفع الملام ": فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسلام، وفعل شيئاً من المحرمات غير عالم بتحريمها، لم يأثم، ولم يحدّ، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي.
          فمن لم يبلغه الحديث المحرم، واستند في الإباحة إلى دليل شرعي، أولى أن يكون معذورا .. ا- هـ.
          وللمزيد من الفائدة أنظر الجواب على سؤال رقم ( 93 )، ورقم ( 94 ).