معاملة الأجانب كمواطنين


س15: هناك فتوى مستعجلة جداً وهي لطبيبة تعمل في مستشفى حكومي، وعندنا القاعدة أن المواطن يكون علاجه مجاناً، والوافد يدفع مبلغ (50 ) أي ما يعادل (15 ) دولاراً .
          وهذه الطبيبة يأتيها بعض الناس الفقراء الذين لا يملكون أو يشق عليهم دفع هذا المبلغ، فتلجأ إلى أن تساعدهم بكتابة جنسية أولئك الناس أنهم مواطنون، أو تسجلهم باسم آخر يحمل الجنسية، فهل هذا جائز أم لا، وما الحل إن لم يكن الأمر جائزاً ؟ وإن كان جائزاً فهل يجوز أن تعمل نفس الأمر حتى لمن يستطيع الدفع ؟ 

          وهل يجوز أن تصرف لنفسها أو لأهلها دواء هم يحتاجونه، ولكن دون أن يأتوا إلى العيادة، لكنها تعلم يقينا أنهم يحتاجون هذا الدواء، وأنهم لو أتوا للعيادة لحصلوا عليه ؟
          الجواب: الحمد لله رب العالمين. للجواب على هذا السؤال أفيد بما يلي:
          أولاً: سن القوانين التي تفرق بين المواطنين المحليين وبين الوافدين المسلمين في الحقوق والواجبات .. هو ظلم لا يجوز، وهو من التفريق بين المسلمين الذين يتساوون ـ على اختـلاف انتماءاتهم الوطنية ـ في الحقوق والواجبات ..!
          والقاعدة التي أشرت إليها في سؤالك .. هي قاعدة باطلة، تكرس عبادة العبيد للأوطان والحدود المصطنعة من دون الله تعالى .. ينبغي الحذر منها، والتنبيه إلى شرها وفسادها !!

         ثانياً: إذا كان هؤلاء الفقراء الوافدون من ذوي الحاجة يتعثر عليهم تأمين المبلغ للعلاج .. يجب على الطبيبة معالجتهم، وصرف الدواء لهم، وإن أدى ذلك إلى إدراج أسمائهم كمواطنين .. لأن إزالة الأذى والضرر عن المسلم واجب لا تجوز طاعة المخلوق في تأخيره، أو عدم القيام به ..!
          أما إن كانوا من ذوي الغنى، والمال متوفر لديهم .. أرى أن يدفعوا رسوم المعالجة، ولا يجوز للطبيبة إدراج أسمائهم كمواطنين من أجل إعفائهم من تكاليف العلاج ..!

          ثالثاً: بالنسبة لصرف الطبيبة الدواء لنفسها أو لأهلها من دون أن يأتوا إلى العيادة هو جائز .. إلا إذا كان صاحب العمل قد اشترط على الطبيبة أن لا تصرف الدواء إلا لمن يأتي إلى العيادة .. فحينئذٍ يجب عليها أن توفي بالشرط .. لأن المسلمون عند شروطهم، والله تعالى أعلم .