س4: أخت زوجها في سجون الطاغوت .. ترغب في العمرة مع صديقتها من غير محرم لها .. فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز لها أن تعتمر من غير محرم؛ وإذا كان فرض الحج لا يجوز للمرأة أن تؤديه إلا مع محرم لها، فمن باب أولى أن لا تعتمر ـ والعمرة سنة غير واجبة ـ إلا مع محرم لها .. والمرء إن توفرت لديه النية الصادقة على فعل الطاعات ثم حُصر ومُنع من أدائها، فله أجر من فعلها وأداها بإذن الله تعالى .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنما الدنيا لأربع نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقاً، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً، فهو صادق النية، يقول: لو أنَّ لي مالاً لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء .. " صحيح الترغيب:14.
فتأمل كيف جعل أجرهما سواء لصدق نية الفقير الذي لا يملك مال الغني المحسن .
أسأل الله تعالى أن يفرج عن الأخت كربها، ويفك أسر زوجها من سجون الطواغيت الظالمين .. عاجلاً غير آجلٍ، إنه تعالى سميع قريب مجيب .