أسئلة عن الموالاة

س1139: المسلم الموالي للكافر المرتد من جهة التأويل المستساغ، تُقال عثرته ويمنع عنه لحوق وحكم الموالاة وذلك لاعتماده على تأويلات ونصوص مرجوحة، ولكن: ماذا عن المسلم الموالي للكافر الأصلي من جهة التأويل المستساغ، فماذا هو حكمه في الأصل هو كحكم موالاة المرتد.
وماذا عن الحكم في كلا الحالتين لو أضاف هذا المسلم ـ الموالي للمرتد أو للكافر ـ نوع نصرة بالسنان واللسان، معتمداً في ذلك على تضليل مشايخ السوء له وما يسمعه منهم، فهل تقال عثرته من جهة التأويل المستساغ،  يرجى من فضيلتكم التفصيل بما فتحه الله عليكم من علم في هذه المسائل.
وأخيراً، ماذا يعني قولكم عندما تحدثتم عن جملة من صفات الحاكم الكافر، بأنه هو الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله في التوحيد، فماذا يعني أنه لا يحكم بما أنزل الله في التوحيد، يرجى التوضيح بشيء من الأمثلة، بارك الله فيكم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. حيثما يوجد التأويل المستساغ لغة وعقلاً وشرعاً تُقال العثرات، ويُرفع الحرج إلى حين قيام الحجة الشرعية .. وعلى قدر قوة التأويل وقوة مبرراته .. تتسع ساحة الأعذار .. وعلى قدر ضعفه وضعف مبرراته تضيق ساحة الأعذار .. وهذا يُحمل في حال وقع المسلم بنوع موالاة ـ عن تأويل معتبر ـ للكافر سواء كان كفره أصلياً أم كان من جهة الردة سواء.
لكن لا ينبغي أن نقحم أو نفترض التأويل كعذر يُقيل العثرات .. عند الموالاة الظاهرة الكبرى لذوي الكفر البواح ممن لا يجوز الاختلاف على كفرهم .. فهذا من التمييع والتعطيل لأحكام الله تعالى من أن تأخذ طريقها إلى واقعها ومستحقيها.

أمَّا ماذا نعني من قولنا:" لا يحكم بما أنزل الله في التوحيد "؛ يكون ذلك عندما يعطل العمل بالتوحيد .. ويحكم بالشرك ويقنن له، مثال ذلك: أن يحكم البلاد والعباد بنواقض الإيمان .. أو بعضها .. والتي منها: النواقض العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتبه.