رجل طلق زوجته أكثر من مرة..

س1176: رجل طلق زوجته أكثر من مرة في مجلس واحد و هو غضبان غضباً شديداً على حسب تعبيره وهو يعيش في فرنسا فلما وقع ما وقع وظناً منه أنه قد طلق زوجته ذهب لدار عدالة فرنسا يطلب منهم أن يلغوا ما كتبوه في سجلاتهم من أنه يريد إنهاء العقد الإداري الذي بموجبه تنتهي الروابط الزوجية على أسسهم في التطليق .. فهو يسأل أولاً هل يقع طلاقه هذا أم لا؟ وثانيا هل قطع الروابط الادارية بموجب قوانينهم والذي يسمونه هم طلاقا عندهم أقول هل له أثر على عقدهما الشرعي؟ ثم هل إذا لم يقع طلاقه يشهد أم لا للرجوع الى زوجته؟ و هل يكفِّر عن كلامه كاليمين أم ماذا  عليه .. نحن في أمس الحاجة لهذه الفتوى؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد تقدمت الإجابة مراراً عن نحو هذا السؤال، وأجيب هنا باختصار فأقول: تكرار الطلاق في وقت ومجلس واحد يُعد مرة واحدة .. فإن طلقها بعد طهرها من العدة وقبل أن يجامعها .. فالطلاق يقع، وهو ما يسمى بالطلاق السني، وهو المراد من قوله تعالى:)  فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ (الطلاق:1. أما إن وقع الطلاق على غير هذه الصورة والوصف لا يُمكن إحصاء العدة، وبالتالي فالطلاق لا يقع ولا يُحسب من جملة الطلقات الثلاث وهو ما يُسمى بالطلاق البدعي .. فإن وقع الطلاق السني فله أن يراجعها قبل انتهاء عدتها وهي ثلاثة قروء؛ أي ثلاث دورات شهرية متتالية .. وله أن يراجعها من دون أن يُشهد أحداً على مراجعته لها .. أما إن انتهت العدة؛ وهي القروء الثلاثة من دون أن يراجعها .. تبين منه .. ويجب عليه اعتزالها .. والتعامل معها كأي امرأة أجنبية، ولو أراد أن يراجعها بعد ذلك يحتاج إلى عقد جديد بشروطه الشرعية المعروفة .. تسجيل عقد النكاح أو الطلاق في الدوائر الحكومية الرسمية لا يؤثر سلباً ولا إيجاباً على صحة عقد الزواج والطلاق سواء .. ونرى لصاحبك أن يكفر عن طلاقه البدعي ـ إن كان كذلك ـ كفارة يمين، فيطعم عشرة من المساكين، أو يكسيهم، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام.
وفي الختام نذكِّر صاحبك بقوله صلى الله عليه وسلم:" ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب "، فاليتق الله في نفسه وأهله.