س93: ماذا يُقصد بـ " الاستحلال
" .. ومتى يُشترط .. ومتى لا يُشترط كي يُحكم على فاعل الذنب بأنه كافر ؟؟
وهل حكم الحاكم بغير ما أنزل الله في
التشريع العام يقتضي أنه مستحل لذلك .. وإن زعم بلسانه أنه غير مستحل ؟!
وهل الإقامة على الذنب مكفراً كان أو
غير مكفرٍ تعني الاستحلال .. نرجو التفصيل والبيان، فقد أشكل علينا الأمر بارك
الله فيكم، وسدد أقوالكم ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين . المراد
من الاستحلال .. استحلال فعل ما حرم الله من المحظورات، أو استحلال ترك ما أوجب
الله تعالى من الفرائض والشعائر .. فمن وقع في هذا
النوع من الاستحلال يكفر باتفاق أهل العلم.
أما متى يُشترط .. فإنه يُشترط عندما يُراد تكفير
صاحب الذنب الذي هو دون الكفر والشرك ؛ كأن
يقال من شرب الخمر لا يكفر إلا إذا استحله، وكذلك لو سرق أو زنى ..
ومتى لا
يُشترط .. عندما يراد تكفير صاحب الذنب الذي يرقى
ذنبه درجة الكفر والشرك، فيقال حينئذٍ لا يُشترط الاستحلال لتكفير صاحب هذا
الذنب؛ لأن الكفر أو الشرك كفر مستقل لذاته لا يُشترط لتكفير صاحبه أن يأتي
بالاستحلال .. فهو كافر مشرك سواء فعله على وجه
الاستحلال أم لا .
أما سؤالك: هل الحاكم بغير ما أنزل الله
في التشريع العام يقتضي أنه مستحل لذلك .. ؟
أقول:
إن كان مرادك أنه لا يحكم بما أنزل الله على الإطلاق .. أو أنه يقوم بطاعة
الطواغيت في جميع ما يشرعون ويحكم بذلك .. أو أنه يحكم بتشريع شرعه من عند نفسه
وجعل منه دستوراً يتبع .. أقول إن كان مرادك هذه الأحوال، نعم فهو مستحل للحكم
بغير ما أنزل الله وإن زعم بلسانه خلاف ذلك .. فواقع عمله يكذبه وهو أصدق.
أما سؤالك: هل الإقامة على الذنب مكفر
كان أو غير مكفر تعني الاستحلال ..؟
أقول:
الإقامة على الذنب لا يستلزم بالضرورة أن يكون صاحبه مستحلاً للذنب، لكن يخشى عليه
مع الزمن والإدمان على الذنب أن يقع بالاستحلال والتزيين للذنب .. فالصغائر بريد إلى الكبائر، والكبائر بريد إلى الكفر
والشرك والعياذ بالله .
فتأمل قوله -صلى الله عليه وسلم-:"
مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن "
وقال -صلى الله عليه وسلم-:" لا يدخل الجنة مدمن
خمر ".