س40: السؤال الثاني: كنت قد أدنت أحد
الأخوة المعسرين مبلغاً من المال، ثم بعد فترة من الزمن عهد إلي أحد أقربائي بمبلغ
من أموال زكاة المال وكنت قد وضعت الأخ المستدين مني قبل فترة ضمن الذين سأعطيهم
من مال الزكاة، فهل يجوز لي أن أقتطع المبلغ الذي رصدته له من مال الزكاة كسداد
للدين الذي لي عليه وبدون أن أخبره مبدئياً لأن في ذلك حرج شديد ولكني أخبره عندما
يهم بسداد الدين ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الزكاة
تصرف على صنوف عدة شملتهم الآية الكريمة في سورة التوبة:) إنما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم ( التوبة:60. وشاهدنا من الآية الكريمة أن ممن تُصرف
عليهم الزكاة ) والغارمين ( وهم المدينون الذين يعجزون عن سداد الدين
..
وعليه لا حرج عليك يا أخي أن تقتطع من
مال الزكاة الذي بحوزتك ما لك على صاحبك من دين ما دام من ذوي الحاجة والغارمين
العاجزين عن سداد الدين .. وأنت غير مضطر ـ إن وجد الحرج ـ أن تخبره أن ما لك عليه
من دين قد أخذته من مال الزكاة .. ويكفي أن تخبره أن الله تعالى قد سخر من سدد عنه
المبلغ وحسب .
ولا أرى أن تتأخر في إخباره إلى حين أن
يهم بسداد الدين؛ لاحتمال وفاتك قبل ذلك .. فيضطر إلى أن يدفع المبلغ لورثتك،
فتكون بذلك قد أخذت المبلغ منه مرتين، إلا إذا أوصيت ..
ولما في التأخير في إعلامه تأخير لهمِّ
وغمِّ سداد الدين الذي قد ينغص عليه نومه .. فأنت بإخبارك له مبكراً تزيل عنه
الكرب، والهمَّ، والغم مبكراً، وتريح قلبه من ذلك .. وهذا مطلب شرعي هام ينبغي أن
نحرص عليه عندما نتعامل مع إخواننا .