Pages

الصلاة خلف المبتدعة الذين يشاركون الطواغيت



س29: أحد الملالي المبتدعة الأشاعرة، يدعي العلم الشرعي ويُظهر حبه للشباب الملتزمين ولكن له أعمال كفرية مثل كونه عضو بارز في اتحاد علماء الدين الإسلامي .. التابع لحزب علماني مرتد، وكذلك مشاركته المرتدين في أعيادهم وزيارتهم لقبور طواغيتهم، وطاعتهم فيما هو كفر بواح مثل طاعتهم في امتناع إنكاح الفتيات اللاتي لم يبلغن السن الرابعة عشرة وغيرها كثير، وله تأويلات مثل قوله: أنا أشغل هذا المنصب أو أعمل هذا العمل لأقول كلمة الحق وأقلل المنكرات ولا أدع مكاني رجلاً يحقد على الإسلام وعلى أهله، وهو أحياناً يُكفر الحزب العلماني المرتد عند الشباب فقط .. ولكنه لم يصرح بالتوحيد الخالص، ولم يتبرأ من الكفر وأهله، فهل تأويلاته سائغة أم باطلة ؟ وهل الصلاة خلفه جائزة أم لا  .. أفتونا جزاكم الله خيراً ؟؟  

          الجواب: الحمد لله رب العالمين. جاءت عبارات السؤال حمالة أوجه لا هي تدل على الكفر الصريح .. ولا هي كذلك تدل على الإيمان الصريح .. مما يجعلنا نخوض في المقاصد والنوايا .. وأن نرشد بعض عبارات السؤال !
          فأقول: قولكم أنه أطاعهم في الكفر البواح لكونه يمتنع عن تزويج الفتيات قبل سن الرابعة عشر .. هو قول غير سديد ولا دقيق، فالامتناع عن تزويج البنات اللاتي لم يبلغن سن الرابعة عشرة ليس هو من الكفر البواح ولا المحتمل بل قد يكون ذلك لاجتهادٍ معتبر وصاحبه يُعذر أو يؤجر .. لاجتهاده أن البنت قبل هذا السن لا تكون قد بلغت .. ولاحتمال وجود آلاف الناس الذين قد يستغلون الرخصة في ذلك استغلالاً سيئاً ونحو ذلك .. فقبل الرابعة عشر يبدأ من سنة واحدة بل من يوم واحد إلى سنة ثلاثة عشر .. فهل ترون تزويج الطفلة وهي في سنتها الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة أو نحو ذلك .. ؟!
الشاهد أن مثل هذا القول لا يستحق صاحبه أن يُرمى بالكفر البواح .. ولا أنه أطاعهم ـ لمجرد ذلك ـ في الكفر البواح ..!!
ثانياً: أما قولكم عنه لم يصرح .. ولم يتبرأ من الكفر وأهله .. لعله لتقية أو خوف بدليل أنه يُصرح في المجالس الخاصة بكفر هؤلاء المرتدين .. وبحبه وموالاته للتوحيد وأهله كما ورد في السؤال .. مما يحملنا على تحسين الظن به، والتوقف عن رميه بالكفر أو الردة .
فليس ـ يا إخواني ـ كل واحد من الناس ينبغي أن تفترضوا فيه أنه يملك القدرة ـ في ظل هذه الأنظمة الطاغية الكافرة الظالمة الجاثمة على صدر الأمة بالحديد والنار ـ على أن يصدع على الملأ بالتوحيد الخالص .. وبالبراء من الكفر وأهله وفي ساحات الطواغيت وأمامهم .. فالعجز .. وكذلك التقية والخوف .. يُقيل العثرات في مثل هذه الموارد إن شاء الله، كما قال تعالى:) إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ( .
ما تقدم من ذكر لتأويلات الرجل فهي قد تمنع من تكفيره والقول بردته .. ولكن لا تمنع من تأثيمه وتضليله وتبديعه .. لأن التكفير لا يجوز الإقدام عليه إلا لكفر صريح جلي لا يقبل صرفاً ولا تأويلا .. وما تقدم من ذكر لمزالق الرجل لا ترقى به إلى درجة الكفر البواح الصريح الذي يجرئ الآخرين على تكفيره .. وبخاصة إذا ضُمت إليها حسنات الرجل وتأويلاته الآنفة الذكر في السؤال .. والله تعالى أعلم .
قال الإمام مالك:" من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهاً، ويحتمل الإيمان من وجه؛ حُمل أمره على الإيمان " ا-هـ . وما ذلك إلا لخطورة الخطأ في الإقدام على التكفير بغير حق أو برهانٍ جلي .
أما سؤالكم عن جواز الصلاة خلفه .. فإن الصلاة لا تُترك وجوباً إلا خلف الكافر المرتد، أما المبتدع فإن الصلاة تُترك خلفه تعزيراً وتبكيتاً وتأديباً له شريطة أن لا تفوت التارك للصلاة خلف المبتدع الجماعة في مسجدٍ آخر، فإن كانت الجماعة ستفوته ولا يمكن أن تتأتى له الجماعة إلا خلف المبتدع .. صلى خلفه ولا بد .
وقد تقدمت الإجابة على نحو هذا السؤال في رقم (23) .. فانظره .