س42:
هل يجوز التصدق على الكافر .. وهل للمتصدق أجر ؟؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم
يجوز التصدق على الكافر .. والمتصدق ـ إن ابتغى بصدقته وجه الله ـ له أجر إن شاء
الله .. ما لم يكن الكافر محارباً، فإن كان محارباً لا تجوز عليه الصدقة لاحتمال
أن يتقوى بها على حرب الإسلام والمسلمين .
قال تعالى:] ويطعمون الطعام على حبه
مسكيناً ويتماً وأسيراً . إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً [ الإنسان:8-9. والأسير هنا يراد به الأسير الكافر ..
وفي الحديث عن سعيد بن جبير قال: قال
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" لا تصدقوا إلا
على أهل دينكم " فأنزل الله تعالى:] ليس عليك هداهم [ إلى قوله:] وما تنفقوا من خيرٍ يوفَّ
إليكم [ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" تصدقوا على أهل الأديان " [ أخرجه ابن أبي شيبة في
المصنف، السلسلة الصحيحة: 2766 ].
وكان من الصحابة من يخص جاره اليهودي
بالطعام والعطاء، كما في الحديث عن عبد الله بن عمرو أنه ذبح شاةً فقال: أهديتم
لجاري اليهودي ..؟ [ صحيح سنن أبي داود:4291 ].
لأجل هذه النصوص أفدنا في الجواب بجواز
التصدق على الكافر الغير محارب ..